Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 14

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: الإقرار بالسرقة التى توجب القطع

أخرجه عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، عن سليمان الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي، عن علي بن أبي طالب.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: و"كنت قاعدًا عند علي ﵁، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد سرقت، فانتهره، ثم عاد الثانية فقال: إني سرقت، فقال له: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطعت يده، فرأيتها معلقة، يعني: في عنقه".

قوله: "فقطع وعلقها" أي فقطع يده وعلقها في عنقه، وذلك لأجل الاشتهار.

وقال ابن أبي شيبة (٢): ثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، عن حجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد، قال: "سألته عن تعليق اليد في العنق، فقال: السنة، قطع رسول الله ﵇ يد رجل ثم علقها في عنقه".

وهذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة أيضًا (٣).

وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة.

وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز، شامي، وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه. وقال المنذري: قال بعضهم: وكأنه من باب التطويف والإشارة بذكره ليرتدع به ولو ثبت لكان حسنًا صحيحًا ولكنه لم يثبت.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 14 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.