Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 15

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: الإقرار بالسرقة التى توجب القطع

قوله: "أفلا ترى. . . . إلى آخره" توضيح لما ذكره قبله.

قوله: فكذلك الإقرار بحدود الله. . . . إلى آخره، هذا كله على أصل أبي يوسف لأنه يقول: إن حد السرقة والشرب خالص حق لله تعالى كحد الزنا، فيلزم مراعاة الاحتياط فيه باشتراط في الإقرار كما في الزنا إلا أنه يكتفي في السرقة والشرب بالمرتين، ويشترط الأربع في الزنا؛ استدلالًا بالسنة؛ لأن السرقة والشرب كل منهما يثبت بنصف ما يثبت به الزنا وهو شهادة شاهدين فكذلك الإقرار والله أعلم.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 15 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.