Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 180

  1. ص: كتاب الوصايا
  2. ص: باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال، وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه من الهبات والصدقات والعتاق

أصحاب رسول الله ﵇ من الإنكار في ذلك على أبي بكر، لكان فيه أعظم الحجة، فكيف وقد روي عن رسول الله ﵇ ما يدل على ذلك؟!

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا منصور بن زاذان، عن الحسن، عن عمران بن حصين: "أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند الموت لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله ﵇ بينهم فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران، عن النبي ﵇ مثله.

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: ثنا عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب وأيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين.

وقتادة وحميد وسماك بن حرب، عن الحسن، عن عمران بن حصين. . . . فذكر مثله.

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد وسليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، عن رسول الله ﵇ مثله.

فهذا رسول الله ﵇ قد جعل العتاق في المرض من الثلث، فكذلك الهبات والصدقات.

ش: ذكر حديث عائشة المذكور في باب: "الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض" مسندًا عن يونس، عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها قالت: "إن أبا بكر الصديق ﵁ نحلها جَدّ عشرين وسقًا من ماله بالعالية. . . ." الحديث. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى. قوله: "جداد عشرين" أي قطعها من الجد وهو القطع.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 180 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.