Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 181

  1. ص: كتاب الوصايا
  2. ص: باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال، وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه من الهبات والصدقات والعتاق

قوله: "بالعالية" أي في العالية، وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة، وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد ثمانية. وتجمع على عوالي.

قوله: فكيف وقد روي عن رسول الله ﵇ ما يدل على ذلك" أي على ما ذكرنا من أن العتاق والهبات والصدقات في المرض تكون من الثلث، وهو حديث عمران بن حصين فإنه ﵇ قد جعل هذه الأشياء في المرض من الثلث.

وأخرجه من ست طرق صحاح:

الأول: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود، عن هشيم بن بشير، عن منصور بن زاذان، عن الحسن البصري، عن عمران بن الحصين.

وأخرجه النسائي (١): عن علي بن حجر، عن هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن عمران، نحوه.

الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن روح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين: "أن رجلًا من الأنصار أعتق رؤسًا ستة عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله ﵇ فأغلظ له، فدعى بهم رسول الله ﵇ فأقرع بينهم فأعتق اثنين وردَّ أربعةً في الرق".

الثالث: عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، عن عمران بن حصين.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 181 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.