Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 201

  1. ص: كتاب الوصايا
  2. ص: باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته أو لقرابة فلان، من هم؟

ش: أي فلما اختلف أصحاب هذه المقالات الخمس المذكورة في القرابة مَنْ هُم؟ هذا الاختلاف، وجب أن ينظر في ذلك إلى دليل كل واحد منهم الذي يعتمد عليه فيما ذهب إليه ليعرف أي قول أصح من بين هذه الأقوال، فذكر الطحاوي أولًا حجة أهل المقالة الرابعة وهم الذين قالوا: إن مَن أوصى إلى قرابة فلان تكون الوصية لكل من جمعه وفلانًا أبوه الرابع، وبيَّن حجتهم بقوله، لأن رسول الله ﷺ لما قسم سهم ذوي القربى. . . . إلى آخره، وهو ظاهر.

ص: فمن الحجة عليهم في ذلك للآخرين: أن رسول الله ﷺ لما أعطى بني هاشم وبني المطلب قد حرم بني أمية وبني نوفل، وقرابتهم منه كقرابة بني المطلب، فلم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابةً، ولكن لمعنى غير القرابة، فكذلك مَن فوقهم لم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعنى غير القرابة.

ش: أي فمن الدليل والبرهان على أهل المقالة الرابعة فيما ذهبوا إليه للآخرين أي لأصحاب المقالات الأربع.

وأراد بذلك منع استدلالهم بقسمة رسول الله ﵇ سهم ذوي القربى.

بيانه: أنه ﵇ لما أعطى بني هاشم وبني المطلب حرم بني أمية وبني نوفل ولم يعط لهم شيئًا، والحال أن قرابتهم منه ﵇ كقرابة بني المطلب، وليست العلة في عدم صرفه ﵇ إليهم عدم كونهم قرابة، بل هم قرابته ولكن حرمهم لمعنى آخر، وهو معنى قوله: فلم يحرمهم؛ لأنهم ليسوا قرابةً، يعني فلم يحرم النبي ﵇ بني أمية وبني نوفل لكونهم غير قرابة وإنما حرمهم لمعنى غير ذلك.

قوله: "فكذلك مَن فوقهم" أبي من فوق بني أمية وبني نوفل.

ص: ثم قد روي عن رسول الله ﵇ في القرابة من غير هذا الوجه ما قد حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: ثنا حميد، عن أنس ﵁ قال: "لما نزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 201 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.