ص: وأما ما احتجوا به من مذهب ابن عباس ﵄ في ذلك، فإنه قد خالفه فيه سائر أصحاب رسول الله ﷺ سواه، فمما روي عنهم في ذلك:
ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل، أنه سمع ابن شهاب يخبر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت: "أن عمر بن الخطاب ﵁ قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين".
حدثنا علي بن زيد الفرائضي، قال: ثنا عَبْدة بن سليمان، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا يحيى بن أيوب، قال: أنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: "أن عمر بن الخطاب ﵁ قسم المال شطرين بين الابنة والأخت".
حدثنا علي، قال: ثنا عَبْدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، عن علي وعبد الله ﵁: "في ابنة وأخت: للابنة النصف وللأخت النصف. وقال أصحاب محمد ﷺ مثل ذلك إلا ابن عباس وابن الزبير ﵃.
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون وأبو نعيم، قالا: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله: "في ابنة وأخت وجد، قال: من أربعة".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، قال: سمعت الأسود بن يزيد يقول: "قضى فينا معاذ ﵁ باليمن في رجل ترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، وأعطى الأخت النصف" قال شعبة: وأخبرني الأعمش، قال: سمعت إبراهيم يحدث، عن الأسود قال: "قضى فينا معاذ باليمن ورسول الله ﷺ حيٌّ. . . ." فذكر مثله.
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد قال: "قضى ابن الزبير ﵄ في ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف وأعطى العَصَبة سائر المال، فقلت له: إن معاذ ﵁ قضى فينا باليمن، فأعطى الابنة النصف وأعطى الأخت النصف، فقال عبد الله