Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 233

  1. ص: كتاب الفرائض
  2. ص: باب الرجل يموت ويترك ابنة وأختا وعصبة سواها

ابن الزبير: فأنت رسول إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث، وكان قاضي أهل الكوفة".

فهذا عبد الله بن الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق فيه ابن عباس ﵃ في هذا إلى قول الآخرين.

حدثنا صالح بن عبد الرحمن صروح بن الفرج، قالا: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد قال: "قدم معاذ ﵁ إلى اليمن، فسئل عن ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف".

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان الثوري، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة ﵂ في ابنتين وبنات ابن وبني ابن، وفي أختين لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن، وبين الأخوة والأخوات من الأب فيما بقي.

قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهم".

ش: هذا جواب ما احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من مذهب ابن عباس، بيانه أن يقال إن ابن عباس ﵄ وإن كان روى غير ما احتجوا به، فقد خالفه سائر أصحاب رسول الله ﵇، ذكر منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن الزبير وأم المؤمنين عائشة ﵃.

أما عمر بن الخطاب ﵁ فأخرج عنه من طريقين.

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عمرو بن خالد الحراني شيخ البخاري، عن عبد الله بن لهيعة المصري، عن عُقَيل -بضم العين- بن خالد الأيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، عن زيد بن ثابت الأنصاري الصحابي، عن عمر بن الخطاب ﵃.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 233 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.