Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 234

  1. ص: كتاب الفرائض
  2. ص: باب الرجل يموت ويترك ابنة وأختا وعصبة سواها

الثاني: عن علي بن زيد الفرائضي نزيل طرسوس، عن عبدة بن سليمان المروزي نزيل المصيصة، عن عبد الله بن المبارك المروزي، عن يحيى بن أيوب الغافقي المصري، عن يزيد بن أبي حبيب سويد المصري، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن، عن عمر بن الخطاب ﵁.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا زيد بن حباب، قال: حدثني يحيى ابن أيوب المصري، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي سلمة: "أن عمر ﵁ جعل المال بين الابنة والأخت نصفين".

فإن قيل: الطريق الأول معلول بابن لهيعة، والطريق الثاني منقطع؛ لأن أبا سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب ﵁.

قلت: كل واحدة من الطريقين تأيدت بالأخرى، والأولى بَيَّنَت أن بين أبي سلمة وعمر بن الخطاب زيد بن ثابت الأنصاري، وأبو سلمة سمع منه، على أن هذا من التوابع للروايات الأخرى.

وأما علي بن أبي طالب ﵁ فأخرج عنه، عن علي بن زيد الفرائضي أيضًا، عن عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن المبارك، عن إسرائيل بن يونس، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن علي بن أبي طالب.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: "كان علي وابن مسعود ومعاذ ﵃ يقولون في ابنة وأخت: النصف والنصف، وهو قول أصحاب محمد ﵇ إلا ابن الزبير وابن عباس ﵃".

وأما عبد الله بن مسعود فأخرج عنه بطريق صحيح، عن علي بن شيبة، عن يزيد بن هارون، وأبي نعيم الفضل بن دُكين شيخ البخاري، كلاهما عن سفيان

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 234 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.