Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 278

  1. ص: كتاب الفرائض
  2. ص: باب مواريث ذوي الأرحام

حدثنا بذلك فهدٌ، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حسن بن صالح، عن منصور، عن إبراهيم.

وهذا عندنا كلام فاسد؛ لأن ابنة مولى بنت حمزة إن كان قد وجب لها ميراث أبيها برحمها منه فمحال، أن يطعم النبي ﵇ شيئًا قد وجب لها ابنة حمزة، وإن كان ذلك لم يجب لها كله، وإنما وجب لها نصفه فما بقي بعد ذلك النصف راجع إلى مَن أعتقه وهي ابنة حمزة ﵁، فاستحال ما ذكر إبراهيم في ذلك، وثبت أن ما دفع رسول الله ﵇ إلى ابنة حمزة كان بالميراث لا بغيره.

ش: ذكر هذا ليكون جوابًا عن سؤال مقدر، تقرير السؤال أن يقال: كيف تستدلون بقضية ابنة حمزة ﵄ في تقديم الولاء على ذوي الأرحام، وقد قال إبراهيم النخعي ﵁: إن النصف الذي أعطاه رسول الله ﷺ لابنة حمزة حين مات مولاها وترك ابنته إنما كان طعمة أطعمها رسول الله ﵇ إياها ولم يكن ذلك بحق الولاء؟.

أخرجه الطحاوي، عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم الفضل بن دُكين شيخ البخاري، عن حسن بن صالح بن حي الهمداني، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١)، عن عبدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: "ذكر عنده حديث ابنة حمزة أن النبي ﵇ أعطاها النصف، فقال: إنما أطعمها إياه رسول الله ﵇ طعمة".

وأجاب عنه بقوله: "وهذا عندنا فاسد. . . . إلى آخره"، وهو ظاهر.

وقال البيهقي في هذا الموضع: إن هذا غلط، وقد قال شريك: تقحمًا إبراهيم هذا القول تقحمًا إلا أن يكون سمع شيئًا فرواه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 278 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.