Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 279

  1. ص: كتاب الفرائض
  2. ص: باب مواريث ذوي الأرحام

ص: فإن قال قائل: فقد روي عن رسول الله ﷺ أيضًا في توريث مَن ليس بعصبة ولا رحم، فذكر ما حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت عوسجة مولى ابن عباس يحدث، عن ابن عباس ﵄: "أن رجلًا مات على عهد رسول الله ﵇ ولم يترك قرابةً إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي ﵇ ميراثه".

قال: فهذا رسول الله ﵇ قد ورث المولى الأسفل من المولى الأعلى، وأنتم لا تقولون بهذا.

قيل له: إنه ليس في هذا الحديث أن رسول الله ﵇ قال: المولى الأسفل يرث من المولى الأعلى، وإنما فيه أنه دفع ميراثه -وهو تركته- إليه، وليس مما روي عنه في الحال أنه وارث من لا وارث له، فقد يحتمل وجوهًا.

منها أن يكون دفعه إليه؛ لأنه ورَّثه إياه بما للميت عليه من الولاء.

ويحتمل أن يكون مولاه ذا رحم له فدفع إليه ماله بالرحم وورثه به لا بالولاء، ألا تراه يقول في الحديث: "ولم يترك قرابةً إلا عبدًا هو أعتقه" فأخبر أن العبد كان قرابةً له فورثه بالقرابة.

ويحتمل أن يكون دفع إليه ميراثه؛ لأن الميت كان أمر بذلك، فوضع رسول الله ﵇ ماله حيث أمر بوضعه فيه، كما قد روي عن عبد الله بن مسعود ﵁.

فإنه حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن الشعبي، عن عمرو بن شرحبيل، قال: قال عبد الله بن مسعود ﵁: "إنه ليس حي من العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان، فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب".

قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله مثله.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 279 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.