Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 353

  1. ص: كتاب المزارعة
  2. ص: باب الرجل يزرع في أرض القوم بغير إذنهم، كيف حكمهم في ذلك؟ وما يروى عن رسول الله ﵇ في ذلك

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا غندر، عن شعبة، عن جابر، عن القاسم، عن شريح وعبد الله: "كانا يقولان في رجل بنى في فناء قوم بغير إذنهم أن له النقض، وإن بنى بإذنهم فله النفقة".

وأما عن شريح القاضي: فأخرجه عن أبي بكرة أيضًا بالإسناد المذكور.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢): عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن شريح قال: "من بني في حق قوم بغير إذنهم فله نقضه، ومن بني في حق قوم بإذنهم فله نفقته".

وأما عن عمر بن عبد العزيز ﵁: فأخرجه عن أبي بكرة أيضًا، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير، عن حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، أن عمر بن عبد العزيز ﵁.

وبنحوه روى ابن أبي شيبة عن الشعبي (٣) والنخعي (٤).

قوله: "أفلا ترى" توضيح لما ذكره من قبل.

قوله: "من خَالَفَنَا" بفتح اللام والفاء.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 353 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.