Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 354

  1. ص: كتاب الإجارات
  2. ص: باب الاستئجار على تعليم القرآن هل يجوز أم لا؟

ص: كتاب الإجارات

ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الإجارات، وهو جمع إجارة، وهي فِعَالة أو إِعَالة على تقدير حذف فاء الفعل، وهي في الشرع بيع منفعة معلومة بأجر معلوم.

...

ص: باب الاستئجار على تعليم القرآن هل يجوز أم لا؟

ش: أي هذا باب في بيان حكم الاستئجار على تعليم القرآن، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر الشعبي، عن خارجة بن الصلت، عن عمه أنه قال: "أقبلنا من عند رسول الله ﵇ فأتينا على حي من أحياء العرب، فقالوا: إنكم جئتم من عند هذا الحبر بخير، فهل عندكم دواء أو رقية، فإن عندنا معتوهًا في القيود؟ فقلنا: نعم، فجاءوا به، فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية، أجمع بزاقي ثم أتفل، فكأنما نُشِطَ من عقال، فأعطوني جعلًا، فقلت: لا، حتى أسأل رسول الله ﵇، فسألته فقال: كُلْ، فلعمري لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق".

ش: إسناده جيد حسن، وعبد الله بن أبي السفر -بفتح السين المهملة والفاء- واسمه سعيد بن يحمد الثوري الكوفي، روى له الجماعة.

وخارجة بن الصلت بن صحار التميمي، وثقه ابن حبان.

وعمه علاقة بن صحار السليطي الصحابي.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 354 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.