Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 362

  1. ص: كتاب الإجارات
  2. ص: باب الاستئجار على تعليم القرآن هل يجوز أم لا؟

وأخرجه الطحاوي أيضًا في باب التزويج على سورة من القرآن: عن إبراهيم ابن مرزوق، عن أبي عامر العقدي، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير. . . . إلى آخره نحوه.

قوله: "ولا تغلوا" من الغلو -بالغين المعجمة- وهو التشدّد والمجاوزة عن الحد.

قوله: "ولا تجفوا عنه" أي تَعَاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته، وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء.

قوله: "ولا تأكلوا به" أي بمقابلة القرآن، أراد: لا تجعلوا له عوضًا من سحت الدنيا.

قوله: "وعن عبادة بن الصامت. . . . إلى آخره" أخرجه الطحاوي هناك أيضًا: عن أبي أمية، عن أبي عاصم، عن المغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة.

وأخرجه أبو داود (١) أيضًا والحاكم في "مستدركه" (٢) وصححه.

ص: وقد روي عن رسول الله ﵇ في ذلك أيضًا ما قد حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه المطرف بن الشخير، عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: "قال لي رسول الله ﵇: اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا".

فكره رسول الله ﵇ الأذان بالأجر.

ش: أي قد روي عن النبي ﵇ في أخذ الأجرة عن العبادة القولية مثل الأذان وقراءة القرآن.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 362 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.