Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 372

  1. ص: كتاب الإجارات
  2. ص: باب الجعل على الحجامة هل يجوز ذلك أم لا؟

وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قالا: ثنا وهيب. . . . فذكر بإسناده مثله، عن رسول الله ﵇.

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن جابر الجعفي، قال: قد سمعت الشعبي يحدث، عن عبد الله بن عباس: "أن رسول الله ﵇ قد أرسل إلى غلام فحجمه، فأعطاه أجره مدًّا ونصف مد، ولو كان حرامًا لم يعطه".

وحدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي قال: ثنا سفيان، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن ابن عباس قال: "احتجم رسول الله ﵇ وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه".

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي طالب، عن ابن عباس: "أن حجامًا كان يقال له: أبو طيبة حجم النبي ﷺ، فأعطاه رسول الله ﵇ أجره، وحط من غلته -أو وضع عنه أهله طائفة من غلته- فقال ابن عباس ﵄: لو كان حرامًا ما أعطاه رسول الله ﵇".

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث ابن عباس.

وأخرجه من ستة طرق:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى وربيع بن سليمان المؤذن، كلاهما عن يحيى بن حسان، عن وهيب -بالتصغير- ابن خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه طاوس، عن ابن عباس.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عفان بن مسلم.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 372 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.