Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 373

  1. ص: كتاب الإجارات
  2. ص: باب الجعل على الحجامة هل يجوز ذلك أم لا؟

ونا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا المخزومي، كلاهما عن وهيب، قال: نا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﵇ احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط".

وأخرجه أبو داود (١) أيضًا: عن عثمان، عن أحمد بن إسحاق، عن وهيب. . . . إلى آخره نحوه.

الثاني: أيضًا صحيح: عن الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري -بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة- نسبة إلى بيع الحِبَر جمع حِبْرَة.

عن عفان بن مسلم الصفار، عن وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه طاوس، عن ابن عباس.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) عن عفان. . . . إلى آخره.

الثالث: عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني، عن سهل بن بكار الدارمي شيخ البخاري وأبي داود، عن وهيب. . . . إلى آخره.

الرابع: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن شعبة بن الحجاج، عن جابر بن يزيد الجعفي فيه مقال، عن عامر الشعبي.

وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (٣): عن هارون بن إسحاق، عن عبدة، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي. . . . إلى آخره نحوه.

الخامس: عن الحسين بن نصر بن المعارك، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 373 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.