Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 375

  1. ص: كتاب الإجارات
  2. ص: باب الجعل على الحجامة هل يجوز ذلك أم لا؟

وأبو الزبير هو محمد بن مسلم المكي.

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري، عن سليمان بن قيس اليشكري، عن جابر.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (١): نا عبد الواحد بن غياث، نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر، قال: "بعث رسول الله ﵇ إلى أبي طيبة فحجمه. . . ." إلى آخره نحوه.

وقد علل بعضهم هذا الحديث بأن أبا بشر لم يسمع من سليمان بن قيس؛ وذلك لأن سليمان بن قيس هذا قد مات في حياة جابر ﵁.

الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن أبي عوانة الوضاح، عن أبي بشر جعفر، عن سليمان بن قيس، عن جابر.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (٢) نحوه.

ص: حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا ورقاء بن عمر، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي ﵁ قال: "احتجم رسول الله ﵇، وأعطى الحجام أجره، ولو كان به بأس لم يعطه".

ش: إسناده حسن جيد، وأبو جميلة الطهوي الكوفي اسمه ميسرة، وثقه ابن حبان.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): ثنا وكيع، قال: ثنا أبو جناب، عن أبي جميلة الطهوي قال: سمعت عليًّا ﵁ يقول: "احتجم رسول الله ﵇ وأعطى أجرة، ولو كان به بأس لم يعطه".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 375 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.