Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 415

  1. ص: كتاب اللقطة والضالة

وأخرجه مسلم (١): حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: أخبرني عبد الله بن وهب، قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: "سئل رسول الله ﵇ عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه".

وأبو داود (٢): عن محمد بن رافع وهارون بن عبد الله، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، به.

والترمذي (٣): عن ابن بشار، عن أبي بكر الحنفي، عن الضحاك بن عثمان، حدثني سالم أبو النضر، عن بسر بمعناه.

وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

والنسائي (٤): عن هارون بن عبد الله، عن ابن أبي فديك وأبي بكر الحنفي، عن الضحاك، عن أبي النضر، عن بسر به.

وعن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن الضحاك بن عثمان نحوه.

وابن ماجه (٥): عن ابن بشار، عن أبي بكر الحنفي، وعن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، جميعًا عن الضحاك، به.

قوله: "فإن جاء باغيها" أي طالبها، من بَغَى ضالته إذا طلبها، والبُغية: الحاجة.

ص: أفلا ترى أن النبي ﵇ لم يعنف أبيًّا في أخذه الدنانير حين أخذها، وقد صوب أبي ﵁ سويدًا في أخذه السوط ليحفظ على صاحبه، ولا يدعه للسباع،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 415 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.