Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 471

  1. ص: كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار
  2. ص: باب حكم المرأة في مالها

وأخرجه الطبراني (١): نا محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي المصري، نا عبيد بن هشام الحلبي، نا عبيد الله بن عمرو. . . . إلى آخره نحوه سواء.

ص: وقد روي عن رسول الله ﷺ ما يدل على ذلك أيضًا:

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس قال: سمعت ميمونة زوج النبي ﵇ تقول: "أعتقتُ وليدة على عهد رسول الله ﵇ تقول فذكرت ذلك لرسول الله ﵇ فقال: "لو أعطيتها أختك الأعرابية كان أعظم لأجرك".

حدثنا الربيع، قال: ثنا أسد، قال: ثنا محمد بن خازم، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة مثله.

ش: أي قد روي عن رسول الله ﵇ ما يدل على صحة ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية، وهو حديث ميمونة ﵂ زوج النبي ﷺ وأخرجه من طريقين:

الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى، عن عبد الله بن لهيعة فيه مقال، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس قال: سمعت ميمونة.

وأخرجه النسائي (٢): عن أحمد بن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله. . . . إلى آخره.

وأخرجه أحمد (٣): عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن بكير. . . . إلى آخره نحوه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 471 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.