Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 472

  1. ص: كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار
  2. ص: باب حكم المرأة في مالها

الثاني: عن ربيع أيضًا، عن أسد بن موسى، عن محمد بن حازم [. . .] (١) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة، مثله.

وأخرجه الطبراني (٢): نا مطلب بن شعيب الأزدي، نا عبد الله بن صالح، نا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث أخبرته: "أنها أعتقت وليدة لها، ولم تستأذن رسول الله ﵇، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي فلانة؟ فقال: أو قد فعلت؟ قالت: نعم، قال: أما إنك لو أعطيتها أخواتك كان أعظم لأجرك".

ص: فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله ﵇ عتاقها، وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق، فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله ﷿ وسنن ثابتة عن رسول الله ﵇ متفق على صحة مجيئها؛ إلى حديث شاذ لا يثبت مثله؟!.

ش: أراد بالأمر: الشأن والحكم، وأراد بالآيتين: قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ. . .﴾ الآية (٤)، وأراد بالسنن الثابتة: أحاديث ابن عباس وجابر بن عبد الله وحكيم بن حزام ﵃، وأراد بالحديث الشاذ: الحديث الذي ذكره في أول الباب الذي احتج به أهل المقالة الأولى.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 472 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.