Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 473

  1. ص: كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار
  2. ص: باب حكم المرأة في مالها

ص: ثم النظر من بعد يدل على ما ذكرنا، وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها كوصايا الرجل فلم يكن لزوجها عليها سبيل، وبذلك نطق الكتاب قال الله ﷿: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١)، فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها، فأفعالها في مالها في حياتها أجوز من ذلك؛ فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

ش: أي ثم وجه النظر والقياس من بعد ما ذكرنا، يدل على ما ذكرنا من صحة تصرف المرأة بالصدقة والهبة من غير أمر زوجها، وبَيَّنَ وجه النظر بقوله: "وذلك أنا رأيناهم. . . . إلى آخره"، وهو ظاهر.

قوله: "أجوز" أي أشد جوازًا، والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 473 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.