Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 521

  1. ص: كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار
  2. ص: باب تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استئمارها؟

ش: أي فكان من دليل أهل التتبع في أسانيد الأحاديث: أن هذا الحديث مرسل منقطع، لا نعلم أن أحدًا من الرواة الذين رووا عن شعيب بن إسحاق ذكر فيه جابر بن عبد الله غير أبي صالح الحكم بن موسى، وبَيَّن ذلك بقوله: "فممن رواه فأسقط منه جابرًا: علي بن معبد بن شداد الرقي".

أخرجه عن محمد بن عباس، عن علي بن معبد، عن شعيب بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن النبي ﵇ نحوه، ولم يذكر جابر بن عبد الله.

وكذا أخرجه أبو المغيرة، عن الأوزاعي.

قال الدارقطني (١): ثنا عبد الغافر بن سلامة، ثنا عيسى بن خالد، ثنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح قال: "فرق رسول الله ﵇ بين امرأة وزوجها، وهي بكر أنكحها أبوها وهي كارهة" وأشار الطحاوي إلى فسادٍ آخر: في إسناده ضعف أقوى من الأول بقوله: "وقد رواه عمرو بن أبي سلمة. . . . إلى آخره".

أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي الدمشقي، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة الدمشقي، عن عطاء، عن النبي ﵇ نحوه.

وأخرجه الدارقطني (٢): ثنا ابن مخلد، نا أبو بكر بن صالح، نا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح: "أن رجلًا زوج ابنته. . . ." فذكر نحوه، ثم قال الدارقطني: الصحيح مرسل، وقول شعيب وَهْم.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 521 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.