Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 520

  1. ص: كتاب الزيادات من شرح معاني الآثار
  2. ص: باب تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استئمارها؟

ش: أي ومن الذي روي في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله أخرجه [. .] (١).

وأخرجه الدارقطني (٢): نا أبو محمد بن صاعد، نا الحسن بن محمد الزعفراني وأحمد بن منصور والعباس بن محمد وأبو إبراهيم الزهري. وحدثنا ابن مخلد، نا العباس بن محمد الدوري، وأحمد بن صالح الصوفي وغيرهم، قالوا: نا الحكم بن موسى، نا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر: "أن رجلًا زوج ابنته بكرًا ولم يستأذنها، فأتت النبي ﵇ فرد نكاحها". لفظ أبي بكر: وقال ابن صاعد: "وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي ﵇ ففرق بينهما".

ص: فكان من حجة من يذهب في ذلك إلى تتبع الأسانيد: أن هذا الحديث لا نعلم أن أحدًا ممن رواه عن شعيب ذكر فيه جابرًا غير أبي صالح هذا، فممن رواه فأسقط منه جابرًا: علي بن معبد.

حدثنا محمد بن عباس، عن علي بن معبد، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن النبي ﵇ مثله، ولم يذكر جابرًا.

وقد رواه عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، فبين من فساد هذا الحديث أكثر من هذا.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: ثنا الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح، عن النبي ﵇ بذلك. . . . فصار هذا الحديث عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن عطاء.

وإبراهيم بن مرة هذا ضعيف الحديث، ليس عند أهل الآثار من أهل العلم أصلًا.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 520 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.