Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 387

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: حكم بول ما يؤكل لحمه

قوله: "فثبت بذلك أن قول النبي ﵇، في الخمر: إنها داء وليس بشفاء"، جواب عن حديث طارق بن سويد الحضرمي.

وقد طغى ابن حزم فيه (١)، قال: إنما جاء من طريق سماك بن حرب، وهو يَقْبلُ التلقين، شهد بذلك شعبة وغيره (٢)، ثم لو صحَّ لم يكن فيه حجة؛ لأن فيه أن الخمر ليست دواء.

ولا خلاف بيننا أن ما ليس دواء، فلا يحل تناوله إذا كان حراما] (٣) وإنما خالفناهم في الدواء، وجميع الحاضرين لا يقولون بهذا، بل أصحابنا والمالكيون يُبيحون للمختنق شربَ الخمر إذا لم يجد ما يُسيغ أكلته به غيرها، والحنفيون والشافعيون يُبيحونها عند شدة العطش.

قوله: "وكذلك قول عبد الله"، جواب عن أثر عبد الله بن مسعود، وهو ظاهر.

وذكر ابن حزم في "المحلى" قول ابن مسعود، وجعله حديثا عن النبي ﵇، فقال: رُوِيَ من طريق جرير، عن [سليمان] (٤) الشيباني، عن حسان بن المخارق، عن أم سلمة، عن النبي ﵇ أنه قال: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" ثم قال: هذا حديث باطل؛ لأن [سليمان] (٥) الشيباني مجهول (٦).

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 387 (SanadKitab #13667, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.