Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 388

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: حكم بول ما يؤكل لحمه

قلت: أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١) وصححه، قال: أنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: نا أبو خيثمة، قال: ثنا جرير، عن الشيباني، عن حسان بن المخارق قال: "قالت أم سلمة: اشتكت ابنة لي، فنبذت لها في كوز، فدخل النبي ﵇ وهو يغل، فقال: ما هذا؟ فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا، فقال ﵇: إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام".

قوله: "كل قد أجمع" أي: كل واحد من أهل المقالتين.

ص: وقد اختلف المتقدمون في ذلك، فمما روي عنهم في ذلك:

ما حدثنا حسين بن نصر قال: نا الفِريابيُّ، قال: نا إسرائيل، قال: نا جابر، عن محمَّد بن علي، قال: "لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، أن يتداوى بها".

قال أبو جعفر: فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك؛ لأنها عنده طاهرة في الأحوال كلها، كما قال محمَّد بن الحسن، وقد يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة إليها، لا لأنها طاهرة في نفسها, ولا مباحة في غير حال الضرورة إليها.

حدثنا حسين بن نصر، قال: نا الفِرْيابيُّ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: "كانوا يستشفون بأبوال الإبل، لا يرون بها بأسا".

فقد يحتمل هذا أيضا ما احتمله قول محمَّد بن علي ﵁.

حدثنا حسين بن نصر، قال: نا الفريابي، قال: أنا سفيان، عن عبد الكريم، عن عطاء قال: "كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله".

قال أبو جعفر ﵀: فهذا مكشوف المعنى.

حدثنا بكر بن إدريس، قال: نا آدم، قال: نا شعبة، عن يونس، عن الحسن: "أنه كره أبوال الإبل والبقر والغنم، أو كلاما هذا معناه".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 388 (SanadKitab #13667, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.