Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 11, halaman 356

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف
  3. الحديث الثاني والثلاثون
  4. رجاله أربعة

حفرته، فأمر بإخراجه، إنجازًا لوعده، في تكفينه في القميص، والصلاة عليه.

وقيل: أعطاه ﷺ أحد قميصيه أولًا، ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده. وفي "الإِكليل" للحاكم ما يؤيد ذلك، وقيل: ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر, لأن لفظه فيما يأتي "فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه" فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه من غير إرادة ترتيب.

رجاله أربعة:

قد مرّوا، مرَّ مالك بن إسماعيل في الخامس والثلاثين من الوضوء ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرَّ ابن عُيينة في الأول من بدء الوحي، وجابر في الرابع منه. ثم قال المصنف:

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 11، ص 356 (SanadKitab #13699, hlm. urut 5381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.