Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 13, halaman 303

  1. كتاب الحج
  2. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة
  3. الحديث الثالث والثلاثون والمائة
  4. رجاله خمسة

قَالَتْ: بِأَبِي. فَقُلْنَا: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي. فَقَالَ: "لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ، فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، فَقُلْتُ: الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا.

وهذا الحديث قد تقدم في الحيض في باب شهود الحائض العيدين، واستوفي الكلام عليه هناك، وفي العيدين، والغرض منه هنا قولها في آخره: "أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا" فهو المطابق لقول جابر: "فنسكت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت"، وكذا قولها: "وتعتزل الحُيَّضُ المُصلَّى"، فإنه يناسب قوله: "إن الحائض لا تطوف بالبيت" لأنها إذا أمرت باعتزال المصلى، كان اعتزالها للمسجد بل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى.

رجاله خمسة قد مرّوا:

مرَّ مؤمل في الرابع والعشرين من التهجد، ومرَّ إسماعيل ابن عُلية في الثامن من الإيمان، ومرَّ أيوب في التاسع منه، ومرت حفصة بنت سيرين وأم عطية في الثاني والثلاثين من الوضوء، وقد مرَّ هذا الحديث في الحيض.

ثم قال المصنف:

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 13، ص 303 (SanadKitab #13699, hlm. urut 6295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.