Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 206

  1. كتاب الآذان
  2. ٣- باب الإقامة واحدة، إلا قوله: " قد قامت الصلاة"

٦٠٧ - ثنا علي بن عبد الله: ثنا إسماعيل بن إبراهيم: ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة.

قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة.

قد تقدم هذا الحديث من حديث خالد وأيوب، عن أبي قلابة.

وقول أيوب: " إلا الإقامة"، مراده: أن الحديث فيه هذه اللفظة، ولكن لم يذكر سندها، وقد ذكر سندها عنه سماك بن عطية - على ما تقدم في الباب الذي قبله -، وأن أيوب رواها عن أبي قلابة، عن أنس.

وقد تابعه - أيضا - معمر، عن أيوب.

خرج حديثه الإسماعيلي في " صحيحه" من حديث عبد الرزاق: أبنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة، ويقول: " قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" - مرتين.

وفي رواية له - أيضا قوله: " قد قامت الصلاة".

وفي الباب: عن ابن عمر من رواية شعبة، عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان، قال: سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول: سمعت ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد النبي ﷺ مرتين مرتين، والإقامة

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 5، ص 206 (SanadKitab #137, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.