Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 233

  1. كتاب الآذان
  2. ٦- باب ما يحقن بالأذان من الدماء

بالإسلام، فالصلاة التي هو المقصود الأعظم أولى.

ولا يقال: إنما حكم بإسلامهم بالأذان لما فيه من ذكر الشهادتين؛ لأن الصلاة تتضمن ذلك - أيضا -، فإذا رأينا من ظاهره يصلي - ولا سيما في دار الحرب أو دار لم يعلم أنها دار إسلام - حكمنا بإسلامه لذلك. وهو قول كثير من العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد.

وقد روي عن النبي ﷺ، أنه كان يأمر بالكف عن دار يسمع فيها الأذان، أو يرى فيها مسجد، من رواية ابن عصام المزني، عن أبيه - وكانت له صحبة -، قال: كان رسول الله ﷺ إذا بعث جيشاً أو سرية يقول لهم: " إذا رأيتم مسجداً، أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا [أحداً] ".

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي.

وقال: حسن غريب.

وقال ابن المديني: إسناد مجهول، وابن عصام لا يعرف، ولا ينسب أبوه.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 5، ص 233 (SanadKitab #137, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.