Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 257

  1. كتاب الآذان
  2. ٧- باب ما يقول إذا سمع المنادي

يجوز لهن مشاركتهم فيها، [والاوصى] ترك المشاركة، كصلاة الجماعة.

واجاب المؤذن؛ فانه داع إلى الصلاة في الجماعة.

وقد روي في حديث غريب، خرجه ابو نعيم في "تاريخ اصبهان": ان صلاة المرأة وحدها تضاعف على صلاتها في الجماعة ببضع وعشرون درجة.

وفي إسناده مقال.

وربما يأتي ذكره بلفظه في موضع اخر - ان شاء الله.

وهل يشرع للمؤذن نفسه ان يجيب نفسه بين كلمات الاذان؟

ذكر أصحابنا ان يشرع له ذلك.

وروي عن الامام أحمد انه كان إذا اذن يفعل ذلك.

واستدلوا بعموم قوله: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول". والمؤذن يسمع نفسه، فيكون مأمور بالاجابة.

وقاسوه على تأمين الامام على قراءة الفاتحة مع المأمومين.

وفي هذا نظر؛ فان تامين الامام وردت به نصوص.

وقوله ﷺ: ((إذا سمعتم المؤذن)) ، ظاهره: يدل على التفريق بين السامع والمؤذن، فلا يدخل المؤذن، كما قال أصحابنا في النهي عن الكلام لمن يسمع الامام وهو يخطب، انه لا يشمل الامام، بل له

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 5، ص 257 (SanadKitab #137, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.