Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 310

  1. كتاب الآذان
  2. ١١-باب اذان الاعمى إذا كان له من يخبره

النخعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابو ثور.

وان لم يكن معه بصير يخبره بالوقت كره اذانه، ولو كان عارفا بالوقت بنفسهِ.

قال القاضي من أصحابنا: لان معرفته بنفسه يعمل بها في حق نفسه دون غيره.

وقال ابن أبي موسى من أصحابنا: لا يؤذن الاعمى الا في قرية فيها مؤذنون، فيؤذن بعدهم، وان كان في قرية واحدة لم يؤذن حتى يتحقق دخول الوقت.

وقالت طائفة: يكره اذان الاعمى، روى عن أبي مسعود وابن الزبير.

وعن ابن عباس، انه كره اقامته.

وحكى الامام أحمد عن الحسن، انه كره اذان الاعمى.

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وحكاه القاضي ابو يعلى رواية عن أحمد، وتأولها على انه لم يكن معه ما يهتدي به.

قال ابن عبد البر: وفي الحديث دليل على جواز شهادة الاعمى على ما استيقنه من الاصوات، الا تري انه كان إذا قيل له - يعنى: ابن ام مكتوم -: اصبحت قبل ذلك، وشهد عليه، وعمل به. انتهى.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 5، ص 310 (SanadKitab #137, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.