Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 367

  1. كتاب الآذان
  2. ١٨- باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع

خرجه الحاكم.

وفي إسناده ضعف واضطراب.

قال البيهقي: رفعه وهم فاحش، ولا يصح رفعه.

وروي عن ابن سيرين مثل قول ابن عمر.

ونقله حرب، عن إسحاق.

ونقل الميموني، عن أحمد، قال في المسافر في الفجر خاصة يؤذن ويقيم، وفي غير الفجر يقيم - إن شاء الله.

ونقل ابن منصور، عن إسحاق: لا بد للمسافر أن يقيم بخلاف الحاضر؛ لآن الحاضر يكتفي بأذان غيره وإقامته.

وأختلفت الرواية عن مالك:

فنقل عنه ابن القاسم: الاذان إنما هو في المصر للجماعة في المساجد.

وروى أشهب، عن مالك: ان ترك المسافر الاذان عمداً فعليه إعادة الصلاة.

ذكره ابن جرير، عن يونس بن عبد الاعلى، عنه.

وقال الحسن والقاسم بن محمد: تجزئه إقامة في السفر.

وقالت طائفة: هو بالخيار، إن شاء أذن، وإن شاء أقام في السفر.

روى عن علي وعروة بن الزبير، وبه قال سفيان.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 5، ص 367 (SanadKitab #137, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.