Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 370

  1. كتاب الآذان
  2. ١٨- باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع

بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول ﷿: انظروا إلى عبدي هذا، يؤذن ويقيم ويصلي، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ".

واستدل النسائي للإقامة في حق المنفرد بحديث خرجه من رواية رفاعة بن رافع، أن النبي ﷺ قال للمسي في صلاته: " إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد، ثم كبر " - وذكر له صفة بقية الصلاة، وقال في آخر ذلك: " فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا انتقص من صلاتك، ولم تذهب كلها ".

وإن صلى وحده في مصر، فإن شاء أذن وأقام، وإن شاء أجزأه أذان أهل المصر، واكتفى بالإقامة -: نص عليه أحمد.

وممن قال: يكفيه الإقامة: سعيد، وميمون بن مهران، والزهري، ومالك، والأوزاعي.

وقد تقدم عن إسحاق: أن الحاضر إن شاء صلى بغير أذان ولا إقامة،

والمسافر لا بد له أن يقيم.

وأما الشافعي، فنص على أن المنفرد يؤذن ويقيم.

وخرج له أصحابه قولا آخر: أنه لا يؤذن ويكتفي بالإقامة.

ومن أصحابه من قال: إن بلغه أذان غيره لم يؤذن، [وإلا أذن] .

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 5، ص 370 (SanadKitab #137, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.