Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 373

  1. كتاب الآذان
  2. ١٨- باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع

كان واحداً أو جماعة في المسجد الذي صلي فيه بأذان أو غيره.

وهذا شذوذ لا يعول عليه.

وهو خلاف نص أحمد: أن المصلي وحده في مصر يجزئه اذان المصر.

ونص الإمام أحمد في رواية جعفر بن محمد على أنه لا يترك الأذان في المسجد.

وظاهره: يدل على أن الأذان واجب في مساجد الجماعات.

وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: الواجب في المصر أذان واحد، وما زاد عليه في المساجد فهو سنة.

ولم يفرق بين أن يكون أهل المصر يبلغهم ذلك الأذان، أو لا.

وقال المتأخرون من أصحابنا: الواجب من الأذان في المصر ما حصل به الإعلام في أقطاره ونواحيه غالباً، فلا يجرئ فيه أذان واحد إذا كان لا يبلغ اقطاره.

وأماما بوب عليه البخاري من قول المؤذن في الأذان في الليلة المطيرة أو الباردة: ((الصلاة في الرحال)) ، فحديث ابن عمر يدل على أنه يقول بعد فراغ أذانه.

وقد تقدم في ((باب: الكلام في الأذان)) : حديث ابن عباس في قولها في الحضر في أثناء الأذان قبل فراغه، وسبق الكلام عليه.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 5، ص 373 (SanadKitab #137, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.