Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 258

  1. كتاب الآذان
  2. ٦٩ - باب هل يأخذ الإمام - إذا شك - بقول الناس؟

وإن كانَ المخبر للمصلي، ليس معه في صلاته، فهل يرجع إليه كما يرجع إلى قول المأمومين؟ فيهِ وجهان لأصحابنا.

أصحهما: أنه يرجع إليهم، وهو قول أشهب المالكي، وظاهر كلام أحمد؛ فإنه نص على أن الطائفين بالبيت يرجع بعضهم إلى قول بعض إذا أخبره اثنان عن عدد

طوافه، مع أن كل واحد منهم غير مشارك للآخر في طوافه، فكذلك هاهنا.

وأما المأموم إذا شك في عدد الركعات، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يرجع إلى فعل الإمام والمأمومين، ويصنع ما صنعوا، وهو مذهب أصحابنا.

والثاني: أنه يبني على اليقين كالمنفرد، وهو قول طائفة من المالكية والشافعية.

والثالث: إن كثروا رجع إلى متابعتهم، وإلا فلا، هوَ وجه لأصحاب مالك والشافعي.

ولو كانَ مع الإمام مأموم واحد، فشك المأموم، فهل يرجع إلى قول إمامه؟

قالَ بعض أصحابنا: قياس المذهب: لا يرجع إليه، كما لا يرجع الإمام إلى قول مأموم واحد.

وفيه نظر؛ فإن الإمام ضامن، وقد ورد الأمر بأن يصنع المأموم ما صنع إمامه.

خرجه الدارقطني من حديث جابر، عن النبي ﷺ، قالَ: ((الإمام ضامن، فما صنع فاصنعوا)) .

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 6، ص 258 (SanadKitab #137, hlm. urut 2939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.