Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 322

  1. كتاب الآذان
  2. ٨٣-باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء

جمهور العلماء، ولا تبطل الصلاة بتركهِ عند أحد مِنهُم.

وحكي عَن الحميدي وداود وأحمد بنِ يسار مِن الشافعية: أنه تبطل الصلاة بتركه.

وروي عن علي بنِ المديني ما يشبهه، وأن الرفع واجب، لا يحل تركه.

ونقل حرب، عَن إسحاق ما يدل على بطلان الصلاة بترك الرفع عند تكبيرة الإحرام، وأنه واجب.

وَهوَ قول أبي بكر بنِ أبي شيبة والجوزجاني.

وقال ابن خزيمة: هوَ ركن مِن أركان الصلاة، حكاه الحاكم في ((تاريخ

نيسابور)) عَن خاله أبي علي المؤذن - وأثنى عليهِ -، أنَّهُ سمع ابن خزيمة يقوله.

وحكاه ابن بد البر روايةً عَن الأوزاعي؛ لقوله فيمن ترك الرفع: نقصت صلاته.

وهذا لا يدل؛ فإن مراده: لَم يتم سننها، كَما قالَ ابن سيرين: الرفع مِن تمام الصلاة.

ونص أحمد على أن مِن ترك الرفع نقصت صلاته.

وفي تسميته: ((مِن تمام الصلاة)) ، عَنهُ روايتان.

ولا خلاف أنَّهُ لا يبطل تركه عمداً ولا سهواً.

وتوقف إسحاق بنِ راهوية في تسميته: ((ناقص الصلاة)) ، وقال: لا أقول سفيان الثوري ناقص الصلاة.

واستدل الأكثرون على أنَّهُ غير واجب، بأن النبي ﷺ لَم يعلمه المسيء

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 6، ص 322 (SanadKitab #137, hlm. urut 3023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.