Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 453

  1. كتاب الآذان
  2. ٩٣ - باب الالتفات في الصلاة

حتى يقضيها.

وعن أبي جعفر القارئ، قال كنت أصلي وابن عمر ورائي، ولا أعلم فالتفت، فغمزني.

وروى حميد، عن معاوية بن قرة، قال: قيل لابن عمر: إن الزبير إذا صلى لم يقل هكذا ولا هكذا؟ قال: لكنا نقول كذا وكذا.

وفي رواية: ونكون مثل الناس.

وقد رويت الرخصة في الالتفات في النافلة.

فخرج الترمذي في حديث علي بن زيد، عن ابن المسيب، عن أنس، قال: قال لي رسول الله ﷺ: ((يابني، إياك والالتفات في الصلاة؛ فإن الالتفات في الصَّلاة

هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع، لا في الفريضة)) .

وقال: حديث حسن.

وذكر في ((كتاب العلل)) : أنه ذاكر به البخاري، فلم يعرفه، ولم يعرف لابن المسيب عن أنس شيئا.

وقد روي عن أنس من وجوه أخر، وقد ضعفت كلها.

وخرج الطبراني نحوه بإسناد ضعيف، عن أبي الدرداء مرفوعاً.

ولا

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 6، ص 453 (SanadKitab #137, hlm. urut 3164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.