Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 313

  1. كتاب الآذان
  2. ١٤٥ - باب سنة الجلوس في التشهد

اليمنى. وهو محمول على صلاة الركعتين، بدلالة سياق أول الكلام.

وخّرج أبو داود من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي ﷺ قال للمسيء في صلاته: ((إذا قعدت فاقعد على فخذك اليسرى)) .

وفي رواية أخرى له -: ((فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وأفترش فخذك اليسرى، ثم تشهد)) .

وهذه الرواية تدل على أنه إنما أمره بالافتراش في التشهد الأول خاصة. وفي

((المسند)) من طريق ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، عن ابن مسعود، قال: علمني رسول الله ﷺ التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها. فكنا نحفظ عن ابن مسعود، حين أخبرنا رسول الله ﷺ علمه إياه، فكان يقول: إذا جلس في وسط الصلاة وفي أخرها على وركه اليسرى: ((التحيات لله)) - إلى آخر التشهد.

والظاهرُ: أن قوله ((على وركه)) يعود إلى قوله: ((وفي آخرها خاصة)) .

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يفترش في جميع التشهدات،

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 7، ص 313 (SanadKitab #137, hlm. urut 3553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.