Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 358

  1. كتاب الآذان
  2. ١٥١-باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى

واختلفوا: هل هو مكروهُ، أم لا؟

قال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعودٍ، أنه قال: من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة.

وكره ذلك الأوزاعي وأحمد ومالك.

وقال الشافعي: تركه أحب إلي، وإن فعل فلا شيء عليه.

ورخص مالك وأصحاب الرأي فيه. انتهى.

وروي عن ابن عباس، أنه قال: لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يتشهد ويسلم.

وعن سعيد بن جبير: أنه عدّه من الجفاء.

وعن الحسن: أنه رخص فيه.

وقال سفيان –في نفض التراب عن اليدين في الصلاة -: يُكره.

وأما عن الوجه فهو أيسر، وفي كراهته حديثان مرفوعان:

أحدهما: خرّجه ابن ماجه من روايةٍ هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: ((إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته)) .

وهارون هذا، قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وضَّعفه النسائي

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 7، ص 358 (SanadKitab #137, hlm. urut 3607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.