الصلاة.
وهو – أيضاً – أصح الوجهين للشافعية.
والثاني لهم: ليس بمستعمل، لأنه لم يؤدَّ به فرضاً.
قالوا: والصحيح: أنه مستعمل؛ لأن المراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها إلا به، لا ما يأثم بتركه.
الحديث الثالث:
Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي
الصلاة.
وهو – أيضاً – أصح الوجهين للشافعية.
والثاني لهم: ليس بمستعمل، لأنه لم يؤدَّ به فرضاً.
قالوا: والصحيح: أنه مستعمل؛ لأن المراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها إلا به، لا ما يأثم بتركه.
الحديث الثالث:
Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 8، ص 31 (SanadKitab #137, hlm. urut 3738)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.