Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 8, halaman 42

  1. كتاب الآذان
  2. ١٦٢-باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس

الرجال: فمنهم من كرهه بكل حالٍ، وهو ظاهر المروي عن عائشه ﵂، وقد استدلت بأن الرخصة كانت لهن حيث لم يظهر منهن ما ظهر، فكانت لمعنىً وقد زال ذلك المعنى.

قال الإمام أحمد: أكره خروجهن في الزمان؛ لأنهن فتنتةٌ.

وعن أبي حنيفة روايةٌ: لا يخرجن الإ للعيدين خاصةً.

وروى أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: حقٌ على كل ذاتِ نطاقٍ أن تخرج للعيدين. ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج الإ في العيدين.

ومنهم من رخص فيه للعجائز دون الشوابَّ، وهو قول مالكٍ –في رواية - والشافعي وأبي يوسف ومحمدٍ، وطائفةٍ من أصحابنا أو أكثرهم.

حكاه ابن عبد البر عن العلماء، وحكاه عن مالكٍ من روايه أشهب: أن العجوز تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد، وأن الشابه تخرج مرةً بعد مرة.

وقال ابن مسعودٍ: ما صلت امرأة صلاةً أفضل من صلاتها في بيتها، الإ أن تصلي عند المسجد الحرام، إلا عجوزاً في منقلها.

خرَّجه وكيع وأبو عبيدٍ.

وقال: يعني: خفها.

وخرَّجه البيهقي، وعنده: إلا في مسجد الحرام، أو مسجد الرسول ﷺ.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 8، ص 42 (SanadKitab #137, hlm. urut 3759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.