Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 9, halaman 305

  1. كتاب العمل في الصلاة
  2. ٤- باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم

به في الصلاة وغيرها، كقولهم: ((السلام على الله)) ، أو يتكلم بكلام يظنه جائزاً في

الصلاة، كما أنه جائز في غيرها، كرد السلام وتشميت العاطس.

وقد اختلف العلماء في حكم الجاهل في الصلاة:

فمنهم من قال: حكمه حكم كلام الناسي، وهو قول مالك والشافعي، وهو أحد الوجهين لأصحابنا.

ومنهم من قال: تبطل، بخلاف كلام الناسي، وهو قول المالكية.

والثالث: لا تبطل وإن قلنا: يبطل كلام الناسي، وهو قول طائفة من أصحابنا.

ويدل له: ما خرجه البخاري في ((الأدب)) من ((صحيحه)) هذا من حديث أبي هريرة، قال: قام رسول الله ﷺ إلى الصلاة، وقمنا معه، فقال أعرابي –وهو في الصلاة -: اللهم ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً، فلما سلم النبي، قال للأعرابي: ((لقد حجرت واسعاً)) –يريد: رحمة الله.

وفي ((صحيح مسلم)) عن معاوية بن الحكم السلمي: أنه صلى خلف النبي ﷺ، فعطس رجل من القوم، فقال له: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم، تنظرون إلي؟ قالَ: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. وقال: فلما رأيتهم

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 9، ص 305 (SanadKitab #137, hlm. urut 4610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.