Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 9, halaman 306

  1. كتاب العمل في الصلاة
  2. ٤- باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم

يصمتونني، لكني سكت، فلما صلى النَّبيّ ﷺ قالَ لهُ: ((إن هذه الصَّلاة لايصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القران)) – أو كما قالَ رسول الله ﷺ.

ولم ينقل أنه أمر أحدا بالإعادة.

وكذلك روي، عن معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وغيرهما.

قال أصحابنا: ولأن الكلام كان مباحاً في أول الإسلام، ثم نسخ، والنسخ لا يثبت في حق الجاهل قبل العلم، بدليل قصة أهل قباء في القبلة.

ولكن هذا إنما يصح في حق من تمسك بالإباحة السابقة، ولم يبلغه نسخها، فأمامن لا يعلم شيئاً من ذلك، فلا يصح هذا في حقه.

وكذلك من تكلم بكلام محرم في نفسه، وهو يظن جوازه، كقول القائل:

((السلام على الله)) ، وقول الآخر: ((اللهم، ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا

أحداً)) .

وللشافعية – فيمن علم أن جنس الكلام محرم في الصلاة، ولم يعلم أن ما تكلم به محرم: هل يعذر بذلك ولا تبطل صلاته؟ - وجهان، أصحهما: يعذر به.

وكذلك لو جهل أن التنحنح ونحوه مبطل للصلاة.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 9، ص 306 (SanadKitab #137, hlm. urut 4611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.