Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 1, halaman 640

  1. [كتاب الجنائز]
  2. باب حد المرأة على غير زوجها
  3. حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت

١٢٨٠ - حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا أيُّوبُ بنُ مُوسَى، قالَ: أخبَرَني حُمَيْدُ بنُ نافِعٍ:

عن زَيْنَبَ ابنَةِ (¬١) أَبِي سَلَمَةَ قالَتْ: لَمَّا جاءَ نَعْيُ (¬٢) أَبِي سُفْيانَ مِنَ الشَّامِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ﵂ بِصُفْرَةٍ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عارِضَيْها وَذِراعَيْها، وَقالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عن هَذا لَغَنِيَّةً؛ لَوْلا

⦗٦٤١⦘

(¬٣) أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا على زَوْجٍ، فَإِنَّها تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، ج 1، ص 640 (SanadKitab #1376, hlm. urut 2043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.