Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 1, halaman 641

  1. [كتاب الجنائز]
  2. باب حد المرأة على غير زوجها
  3. حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت

١٢٨١ - ١٢٨٢ - حدَّثنا إِسْماعِيلُ: حدَّثني مالِكٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عن حُمَيْدِ بنِ نافِعٍ:

عن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أخبَرَتْهُ قالَتْ: دَخَلْتُ على أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فقالَت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا على زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

ثُمَّ دَخَلْتُ على زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوها، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ (¬١)، ثُمَّ قالَتْ: ما لِي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ على المِنْبَرِ (¬٢): «لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ، (¬٣) تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا على زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، ج 1، ص 641 (SanadKitab #1376, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.