Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 160

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

قوله: (في كل جهات المصلي) يعني سواء كانت في يمينه أو يساره أو أمامه أو وراءه أو فوقه أو تحته، وذلك لحديث جبريل ﵇: "إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب أو صورة" رواه مسلم. وبيت لا تدخله الملائكة شر البيوت، وأشدها كراهة أن يكون أمام المصلي، ثم فوق رأسه، ثم يمينه، ثم يساره، ثم خلفه.

قوله: (إلا ممحوة الرأس) لأن الصورة لا تعبد بلا رأس.

وممحوة الرأس: أن تكون مقطوعة الرأس، أو يمحى رأسها بخيط يخاط عليها، حتى لم يبق للرأس أثر أصلاً، ولو خيط ما بين الرأس والجيد: لا يعتبر، لأن من الطيور ما هو مطوق.

قوله: (أو الصغيرة جداً) وهذا أن يكون بحيث لا يبدو للناظر إلا بتأمل، لأن الصغيرة جداً لا تعبد، وكان على خاتم أبي هريرة ذبابتان ولو صلى على بساط مصور: لا يكره إن لم يسجد عليها، لأنه إهانة وليس بتعظيم، ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو بساط مفروش: لم يكره، لأنها توطأ، فكان استهانة بالصورة، بخلاف ما لو كانت الوسادة منصوبة كالوسائد الكبار، أو كانت على الستر، لأنه تعظيم لها، ولو لبس ثوباً مصوراً: كره لشبهه بحامل الصنم، ولا تفسد صلاته في كل الفصول.

قوله: (ولو استقبل تنوراً متقداً) أي يشعل فيه نار (أو كانوناً فيه نار: يكره) لأنه يشبه عبادتها، بخلاف الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوها، لأن هذه الأشياء لا تعبد غالباً.

قوله: (والعمل الكثير يقطع الصلاة) أي يبطلها، وهو ما لا يوجد إلا باليدين، ويتفرع عليه مسائل منها:

إذا وقعت عمامته من رأسه في الصلاة، فإن وضعها على رأسه بيده الواحدة: لا تفسد، وإن وضعها بيديه: تفسد. ومنها: إذا ألجم الدابة في الصلاة: تفسد، لأن

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 160 (SanadKitab #13784, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.