Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 161

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

الإلجام لا يكون إلا باليدين، بخلاف ما إذا خلعها، لأن الخلع يمكن بيد واحدة.

ومنها: إذا عقد إزاره في الصلاة، فإن عقدها بيده الواحدة: لا تفسد، وإن عقدها بيديه: تفسد.

وقيل: العمل الكثير ما اشتمل على العدد الثلاث، ويتفرع عليه مسائل منها: أن المصلي إذا تروح بمروحة مرتين: لا تفسد صلاته، وإن تروح ثلاثاً: فسدت.

وقيل: العمل الكثير: كل عمل يكون مقصوداً للفاعل، على أن يفرد له مجلس على حدة، ويتفرع عليها مسائل منها:

أن المصلية إذا لمسها زوجها أو قبلها بشهوة: تفسد صلاتها.

ومنها: أن الصبي إذا مص ثديها وخرج اللبن: فسدت صلاتها.

وقيل: العمل الكثير هو ما يجزم الناظر إليه أنه ليس في الصلاة.

قال الصدر الشهيد: هو الصواب، واختاره الفضلي، وأشار المصنف إليه بقوله: (وهو المختار) فاستخرج ما يتفرع عليه من المسائل إن كنت على ذكر منها.

قوله: (ومن صلى في الصحراء: نصب بين يديه سترة) لقوله ﵊: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها: لا يقطع الشيطان عمله" رواه أبو داود.

قوله: (قدر ذراع فصاعداً) لما روي أنه ﵇ قال: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبال من مر وراء ذلك" أخرجه مسلم والترمذي. وروى صاحب السنن: أن آخر الرحل ذراع فما فوقه.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 161 (SanadKitab #13784, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.