Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 172

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الجمعة

وقت الجمعة فصلاها بهم: جاز، وقيل: يجوز عند أبي يوسف إذا كان بينه وبين المصر مزارع. وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني.

قوله: (ولا يقيمها إلا السلطان أو نائبه) لقوله ﵇: "من تركها استخفافاً بها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله .. " الحديث. شرط فيه أن يكون له إمام، وقال الشافعي: هذا ليس بشرط، وتجوز الجمعة خلف المتغلب الذي لا منشور له من الخليفة، إذا كانت سيرته في رعيته سيرة الأمراء، يحكم فيما بين رعيته، لأن بهذا تثبت السلطة، فتحقق الشرط، كذا في التتمة والكافي.

والي مصر قد مات ولم يبلغ موته الخليفة حتى مضت بهم جمع: فإن صلى بهم خليفة الميت أو صاحب شرطة أو القاضي: جاز، ولو اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلاً من غير أمر الخليفة أو القاضي: لم يجز ولم يكن جمعة، كذا في العيون.

صبي خطب يوم الجمعة وله منشور الوالي: يجوز، ويصلي بالناس رجل بالغ صلاة الجمعة، كذا في فتاوى خوارزم.

قوله: (ويخطب قبلها) أي قبل الجمعة (خطبتين خفيفتين) وهي شرط، حتى لو صلوا بغيرها: لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، أي

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 172 (SanadKitab #13784, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.