Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 173

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الجمعة

الخطبة، والسنة: خطبتان خفيفتان بجلسة بينهما، ومقدارها: أن يستقر كل عضو منه موضعه، ويحمد في الأولى، ويتشهد ويصلي على النبي ﵇، ويعظ الناس، وفي الثانية كذلك، إلا أنه يدعو مكان الوعظ، كذا جرى التوارث، ويخطب قائماً بطهارة، فلو خطب قاعداً أو محدثاً: جاز وكره، ويستحب إعادتها إذا كان جنباً.

قوله: (ولو ذكر الله بدل الخطبة) مثل ما إذا قال: سبحان الله أو لا إله إلا الله: (صح) عند أبي حنيفة، وكذا لو اقتصر على الحمد لله، وعندهما: لا يجوز إلا إذا كان كلاماً يسمى خطبة عادة، وقيل: أقله قدر التشهد، والشرط عند أبي حنيفة: أن يكون قوله الحمد لله على قصد الخطبة، حتى إذا عطس وقال: الحمد لله، يريد به الحمد على عطاسه: لا ينوب عن الخطبة.

قوله: (وشرطها) أي شرط إقامة الجمعة (ثلاثة أنفس غير الإمام) وهذا عندهما، وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام، لأن في المثنى معنى الاجتماع، ولهما: أن أقل الجمع ثلاث، كما في قوله: له علي دراهم، أو نذر أن يصوم أياماً: يجب عليه ثلاثة فيهما.

ثم اشتراط الجماعة لتأكد العقد بالسجدة عند أبي حنيفة، وعندهما: شرط للشروع، وعند زفر: لأدائها. وفائدته: فيما إذا نفر الناس عن الإمام قبل أن يقيد الركعة الأولى بالسجدة: فعند أبي حنيفة: لا يجمع، ويستقبل الظهر، وعندهما: إن نفروا بعد شروعه: جمع، وعند زفر: إن نفروا قبل قعوده قدر التشهد: لم يجمع. والدلائل قد مرت في المستجمع.

قوله: (ولا جمعة على مسافر) للحرج (وامرأة) لاشتغالها بخدمة الزوج (ومريض) للحرج (وعبد) لاشتغاله بخدمة المولى (وأعمى) لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [الفتح: ١٧]، وهذا عند أبي حنيفة، وسواء وجد قائداً يوصله إلى الجامع أولاً، وقالا: إن وجد قائداً وجب عليه، بدليل أنه لو أدى جاز، وكذا الخلاف في الحج.

قوله: (وإن صلوها: كفتهم) أي وإن حضر هؤلاء وصلوا الجمعة: كفتهم جمعتهم

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 173 (SanadKitab #13784, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.