Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 247

  1. كتاب الزكاة

وقيد بقوله: (عبيده للخدمة) لأنه إذا كان للتجارة: لا يجب عليه عنه شيء.

قوله: (ولو أنه كافر) أي ولو أن العبد كافر، لإطلاق ما روينا.

قوله: (بخلاف ولده الكبير) أي لا يجب عليه عن ولده الكبير، لأنه لا يمونه ولا يلي عليه، فانعدم السبب.

قوله: (ولا عن زوجته أيضاً) لأنه لا يلي عليها ولا يمونها إلا لضرورة مصالح النكاح، ولهذا لا يجب عليه [غير] الرواتب نحو الأدوية.

قوله: (ولو أدى عنهما) أي ولو أدى الوالد عن ولده الكبير، أو الزوج عن زوجته (على وجه التبرع وهما لم يعلما ذلك: أجزأهما استحساناً) لأنه مأذون فيه عادة.

قوله: (ولا يجب عن مكاتبه) لعدم الولاية عليه، وكذا، المستسعى، ذكره صاحب التحفة.

قوله: (بخلاف مدبره وأم ولده) يعني يجب على المولى أن يخرج صدقة الفطر عن مدبره وأم ولده لأنه يلي عليهما.

قوله: (ولا عن عبد) أي ولا يجب عن عبد أو عبيد بين موليين، لوجود الولاية والمؤنة في حق كل منهما.

وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص، ففي الثلاثة: يجب لأجل العبدين، وفي الخمسة: يجب لأجل الأربعة. قوله: (وهي) أي صدقة الفطر (نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير) وقال

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 247 (SanadKitab #13784, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.