Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 248

  1. كتاب الزكاة

الشافعي: من كل نوع صاع، لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب" رواه البخاري.

ولنا: ما روي أنه ﵇ "قام خطيباً، فأمر بصدقة الفطر: صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين، عن الصغير والكبير والحر والعبد" رواه أبو داود.

وروي: أن رسول الله ﷺ خطب قبل يوم العيد بيومين فقال: "إن صدقة الفطر مد من بر على كل إنسان، أو صاع مما سواه من الطعام" رواه الدارقطني.

والجواب عن حديث أبي سعيد: أنه ليس بحجة علينا، لأنه أخبر بفعل نفسه حيث قال: كنا نخرج، وفعل النبي ﷺ ليس بموجب، ففعل الصحابة أولى بأن لا يكون موجباً.

والعجب من الشافعي أنه لا يرى تقليد الصحابي واجباً، فكيف قلد أبا سعيد في هذه المسألة؟

قوله: (أو دقيقه) أي دقيق البر (أو سويقه أو دقيق الشعير وسويقه) كلها جائز عندنا، خلافاً للشافعي.

ولنا ما روى سفيان بإسناده إلى أبي سعيد قال: "كنا نخرج على عهد

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 248 (SanadKitab #13784, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.